قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 23 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 23 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وإبن فاطمة الدشراوي، مولود بالكاف، قاطن 7 حي حروش الدير الكاف، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08019 بتاريخ 30 مارس 1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وإبن فاطمة الدشراوي، مولود بالكاف، قاطن 7 حي حروش الدير الكاف، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08019 بتاريخ 30 مارس 1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون