قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وإبن علجية ابراهيم، مولود في 22 أفريل 1986 بتونس، قاطن 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، عامل (بائع) بمحل تجاري، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 08730 بتاريخ 3 مارس 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وإبن علجية ابراهيم، مولود في 22 أفريل 1986 بتونس، قاطن 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، عامل (بائع) بمحل تجاري، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 08730 بتاريخ 3 مارس 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون