قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد لطفي ميساوي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بهبيرة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
كلف السيد لطفي ميساوي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بهبيرة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون