قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة نسرين الغربي حرم القفصي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام كاهية مدير الرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت السيدة نسرين الغربي حرم القفصي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام كاهية مدير الرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون