قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد الزايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة اسشتفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الزايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية ببن عروس (مؤسسة اسشتفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون