قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد مراد قتات، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسوسة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون