قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ماجدة الرياحي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والأرشيف الطبي بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلفت السيدة ماجدة الرياحي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والأرشيف الطبي بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون