قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جهاد بن نصر بن الربعي شندول، وإبن جميلة قعلول، مولود في 8 أوت 1989 بجربة، قاطن الجرف سيدي مخلوف مدنين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***13411 بتاريخ 24 مارس 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جهاد بن نصر بن الربعي شندول، وإبن جميلة قعلول، مولود في 8 أوت 1989 بجربة، قاطن الجرف سيدي مخلوف مدنين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***13411 بتاريخ 24 مارس 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون