قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ محمد قرباية،
ـ عواطف الفقيه،
ـ أحمد وديع الباهي،
ـ محمد الشادلي الغربي،
ـ شكيب نويرة،
ـ محمد علي دلّة،
ـ حسني العايب.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ محمد قرباية،
ـ عواطف الفقيه،
ـ أحمد وديع الباهي،
ـ محمد الشادلي الغربي،
ـ شكيب نويرة،
ـ محمد علي دلّة،
ـ حسني العايب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون