قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22 ماي 1984 بتونس، قاطن 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07113 بتاريخ 24 جانفي 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22 ماي 1984 بتونس، قاطن 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07113 بتاريخ 24 جانفي 2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون