قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن أحمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 1 أفريل 1980 بالشراردة، قاطن الشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07597 بتاريخ 14 أوت 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن أحمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 1 أفريل 1980 بالشراردة، قاطن الشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07597 بتاريخ 14 أوت 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون