أمر حكومي عدد 960 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة جمنة وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بمشروع تنموي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 960 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة جمنة وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بمشروع تنموي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة جمنة المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بمشروع تنموي مساحتها 1 هك وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 4 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 5 أفريل 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة جمنة المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بمشروع تنموي مساحتها 1 هك وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 4 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 5 أفريل 2016 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة جمنة المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بمشروع تنموي مساحتها 1 هك وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 4 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 5 أفريل 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة جمنة المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بمشروع تنموي مساحتها 1 هك وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 4 جوان 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 5 أفريل 2016 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون