Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 جوان 2016.
تتركب اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد نزار خرباش، رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة : رئيس،
ـ السيدة صباح الجلالي، ممثلة عن وزارة الداخلية : عضوة،
ـ السيدة فاطمة الجويني، ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة : عضوة،
ـ السيدة الجازية الهمامي، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة : عضوة،
ـ السيدة نرجس الحمروني، ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
ـ السيد لطفي بولعابة، عن وزارة التربية : عضو،
ـ السيدة ربيعة الزاوية، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوة،
ـ السيدة إزدهار عبد الناظر، ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضوة،
ـ السيدة وصال الجعيدي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : عضوة،
ـ السيدة أنيسة الوحشي، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري : عضوة،
ـ السيدة إيمان الزواوي، ممثلة عن مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة : عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.