قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد عادل العياري عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة اقبال الفقيه ابتداء من 25 مارس 2016.
سمّي السيد عادل العياري عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيدة اقبال الفقيه ابتداء من 25 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون