Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 959 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة البليدات وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بزرزارة 3).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 959 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة البليدات وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بزرزارة 3).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة البليدات المؤرخ في 5 ديسمبر 2012 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بزرزارة 3 مساحتها 64 آر 89 ص وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 11 نوفمبر 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 11 أفريل 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة البليدات المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بزرزارة 3 مساحتها 64 آر 89 ص وتقع بمعتمدية قبلي الجنوبية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 5 ديسمبر 2012 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الجنوبية في 11 نوفمبر 2014 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 26 أكتوبر 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 11 أفريل 2016 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.