قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد سالم قراوة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بنابل.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد سالم قراوة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بنابل.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون