Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد سالم قراوة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بنابل.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.