قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد علي الطرابلسي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بمنوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد علي الطرابلسي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بمنوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون