قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد هويسة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سمية الرماح حرم الرماني : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى المولهي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة إيناس محمود : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد كمال البوزيدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد هويسة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سمية الرماح حرم الرماني : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى المولهي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة إيناس محمود : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد كمال البوزيدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون