Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد هويسة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سمية الرماح حرم الرماني : طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى المولهي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة إيناس محمود : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد كمال البوزيدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.