قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2015 :
ـ الدكتور إلياس بوعجينة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور خالد الشفرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور علي سعد : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سهيل الشطي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سارة الديماسي : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2015 :
ـ الدكتور إلياس بوعجينة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور خالد الشفرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور علي سعد : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سهيل الشطي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سارة الديماسي : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون