Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2015 :
ـ الدكتور إلياس بوعجينة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور خالد الشفرة : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور علي سعد : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سهيل الشطي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة سارة الديماسي : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.