أمر حكومي عدد 919 لسنة 2016 مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس تنازع الاختصاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 919 لسنة 2016 مؤرخ في 2 أوت 2016.
عينت السيدة جليلة مدوري، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية، عضوا بمجلس تنازع الاختصاص عوضا عن السيد عبد السلام مهدي قريصيعة.
عينت السيدة جليلة مدوري، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية، عضوا بمجلس تنازع الاختصاص عوضا عن السيد عبد السلام مهدي قريصيعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون