قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 20 جوان 2016 :
ـ نادر اخميلي معتمد سيدي مخلوف ولاية مدنين إلى معتمدية جربة حومة السوق بنفس الولاية،
ـ عبد الرحيم المرزوقي معتمد بن قردان ولاية مدنين إلى معتمدية سيدي مخلوف بنفس الولاية.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 20 جوان 2016 :
ـ نادر اخميلي معتمد سيدي مخلوف ولاية مدنين إلى معتمدية جربة حومة السوق بنفس الولاية،
ـ عبد الرحيم المرزوقي معتمد بن قردان ولاية مدنين إلى معتمدية سيدي مخلوف بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون