قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف الدكتور طيب بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني "أ" بمستشفى شارل نيكول بتونس.
كلف الدكتور طيب بن عبد الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني "أ" بمستشفى شارل نيكول بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون