قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 جويلية 2016.
سمي السيد سليمان العيفة، مهندس أول بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
سمي السيد سليمان العيفة، مهندس أول بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون