أمر حكومي عدد 948 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 948 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بعمان في 20 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون