Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 954 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 954 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.
تمنح السيدة راضية الرقيق حرم الطايع، متصرف رئيس للتربية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.