أمر حكومي عدد 954 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 954 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.
تمنح السيدة راضية الرقيق حرم الطايع، متصرف رئيس للتربية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2016.
تمنح السيدة راضية الرقيق حرم الطايع، متصرف رئيس للتربية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون