قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2016.
كلفت السيدة عائدة منشول حرم تريمش، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
كلفت السيدة عائدة منشول حرم تريمش، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون