Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
مقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد سفيان الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام مدير المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.