قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جويلية 2016.
كلف السيد نزار البلايلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نزار البلايلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون