Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 931 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية حول إدخال اللغة البرتغالية كلغة أجنبية اختيارية في النظام التربوي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 931 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية حول إدخال اللغة البرتغالية كلغة أجنبية اختيارية في النظام التربوي التونسي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية حول إدخال اللغة البرتغالية كلغة أجنبية اختيارية في النظام التربوي التونسي، الممضاة بلشبونة في 29 ماي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية حول إدخال اللغة البرتغالية كلغة أجنبية اختيارية في النظام التربوي التونسي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بلشبونة في 29 ماي 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.