قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلفت السيدة سماح فرهود، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير التابعة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة سماح فرهود، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير التابعة للإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون