أمر حكومي عدد 950 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 950 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016.
أبقي الدكتور عبد العزيز المسعودي، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2016.
أبقي الدكتور عبد العزيز المسعودي، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون