قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2016.
كلف السيد محمد الصحبي بحرون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية.
كلف السيد محمد الصحبي بحرون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للإعلامية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون