قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جوان 2016 يتعلق بإنهاء مهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 جوان 2016.
أعفي السيد محرز بن عبدالله، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 28 ديسمبر 2015.
أعفي السيد محرز بن عبدالله، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 28 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون