قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2016.
كلفت السيدة صبيحة الغزواني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
كلفت السيدة صبيحة الغزواني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة إطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون