قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2016 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2016.
سمي السيدان فيروز عزيز ومحمد جراية، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الإنسانية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 27 أوت 2015.
سمي السيدان فيروز عزيز ومحمد جراية، الأستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الإنسانية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 27 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون