قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد صلاح الدين الفضلاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد عبد الفتاح الخمير وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2015.
سمّي السيد صلاح الدين الفضلاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد عبد الفتاح الخمير وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون