قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2016.
كلفت السيدة عواطف الحاجي، أستاذ أول، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي النخيل بقابس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عواطف الحاجي، أستاذ أول، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي النخيل بقابس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون