Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 957 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 957 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كيفما نقح وأتمم لاحقا وخاصة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2365 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 178 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1589 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الفصل 3 ـ تدعى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض كل أحكام الأمر عدد 178 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 ويعوض بالملحق المصاحب.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة
زكرياء حمد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.