قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو ورئيس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّيت السيدة حنان عرفة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد حسن بن سالم وذلك ابتداء من 20 ماي 2016.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيدة حنان عرفة.
سمّيت السيدة حنان عرفة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد حسن بن سالم وذلك ابتداء من 20 ماي 2016.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيدة حنان عرفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون