قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد المولدي شوشان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية قبلي.
كلف السيد المولدي شوشان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون