قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016.
سمي الأستاذان المحاضران نجاة البراهي حرم الزواوي ومنير العياري في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 29 جوان 2015.
سمي الأستاذان المحاضران نجاة البراهي حرم الزواوي ومنير العياري في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 29 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون