Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016.
سمي الأستاذان المحاضران نجاة البراهي حرم الزواوي ومنير العياري في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 29 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.