قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد جلال المولهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد منذر الخراط.
سمّي السيد جلال المولهي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد منذر الخراط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون