قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد مصطفى رحيم عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة منية العياري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2016
سمّي السيد مصطفى رحيم عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة منية العياري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون