قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جويلية 2016.
كلف السيد طارق السايح، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة التصرف في المباني الإدارية وصيانتها بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد طارق السايح، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة التصرف في المباني الإدارية وصيانتها بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون