قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد عبد الخالق العجلاني عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد محمد الصافي عمران وذلك ابتداء من 28 جانفي 2016.
سمّي السيد عبد الخالق العجلاني عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد محمد الصافي عمران وذلك ابتداء من 28 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون