أمر حكومي عدد 928 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 928 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الاتفاق حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة بين الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري، والمبرم ببارن في 18 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام الاتفاق حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة بين الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والمبرم ببارن في 18 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الاتفاق حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة بين الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري، والمبرم ببارن في 18 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام الاتفاق حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة بين الجمهورية التونسية والمجلس الفدرالي السويسري، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والمبرم ببارن في 18 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون