Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 941 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2016 - 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 941 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2016 - 2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2016 - 2018، الممضى بعمان في 7 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2016 - 2018، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بعمان في 7 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.