قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتربية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد مجيد الشارني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 2 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد مجيد الشارني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 2 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون