قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية مفوض خاص للدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلف السيد عبد العزيز المحفوظي بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة للشركة التونسية للبنك.
كلف السيد عبد العزيز المحفوظي بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة للشركة التونسية للبنك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون