قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد فوزي عبد الملك، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ابتداء من 29 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيد فوزي عبد الملك، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ابتداء من 29 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون